پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص388

ومنهم من استخرج التسعة من هذه الحسنة بإرادة العرق الواصل بين الدبر والانثيين من أصل الذكر ورأس الذكر من طرفه.

ومنهم من استنبط الثلاثة الوسطى من حسنة عبد الملك خاصة، بإرجاع ضمير التثنية إلى المقعدة والانثيين، وذكر الغمز لبيان لزوم العصر، حيث إن الخرط مجرد مد اليد.

والقائلون بالثاني استنبطوا الست بأحد الوجوه المتقدمة، وجعلوا قوله: ” ينتر طرفه ” بيانا لما اهمل في قوله: ” إلى طرفه ” من جهة احتمال خروج المغيي.

ومنهم (1) من فسر الطرف بالذكر كما في قولهم: لا يدري أي طرفيه أطول لسانه أو ذكره ؟ والثالث: استند إلى صحيحة البختري، مع تضعيف سائر الروايات سندا، أو إليها وإلى حسنة ابن مسلم بجعل نتر طرفه – بيانا، كما ذكر، ورد الحسنةالاخيرة: بمعارضتها مع مفهوم الحسنة الاولى، وترجيح الاولى بمعاضدة الصحيحة.

والرابع: تمسك بالحسنتين بجعل أصل الذكر في الاولى العرق المذكور، وجعل طرفه أصل الذكر، ونتر الطرف بيانا، كما ذكر، ورد الصحيحة بإجمال المرجع فيها، فيمكن رجوعه إلى الذكر، ورأسه، والبول، وما بين المقعدة.

والخامس: حمل التعدد على الافضلية، ولا أعرف مستند المرتين إن صحت النسبة.

ومقتضى القواعد: رفع اليد عن الصحيحة، لاجمالها كما ذكر، وقطع النظر عن التأويلات البعيدة التي أولوا الحسنتين بها وقصرهما على ما هو الظاهر منهما، وهو إرادة منتهى الذكر في جانب الانثيين من أصله، ورأسه من طرفه في الحسنة الاولى، فيكون بيانا للثلاثة الوسطى من العصرات، ويكون نتر الطرف عصر

(1) ذكره في كشف اللثام 1: 21 على وجه الاحتمال.