مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص386
وآخر: ” كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات ” (1).
والعامي: ” إن أحدكم يعذب في قبره فيقال: إنه لم يكن يسترئ عند بوله ” (2).
ويؤيده: إيجابه التوقي عن النجس ونقض الطهارتين، كما صرح به فيما مر من الروايتين، وفي حسنة عبد الملك: في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا.
قال: ” إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي ” (3).
واختلفوا في استحبابه ووجوبه.
فالحق المشهور هو الاول، لظاهر الاجماع، حيث لا يقدح مخالفة الشاذ فيه، والاصل، لعدم دلالة غير روايتي النوادر والعامي على الوجوب من جهة خلوه عن الدال عليه.
بل في دلالته على الاستحباب أيضا تأمل، لاحتماله الارشاد لاجل التوقي.
وأما هما فلضعفهما الخالي عن الجابر لا يصلحان لاثبات ما عدا الاستحباب.
فالقول بالوجوب – كما عن الاستبصار والغنية مدعيا عليه الاجماع (4) – ضعيف غايته، وإرادتهما الوجوب الشرطي – كما قيل (5) – ممكنة.
وأما كيفيته فقيل: إنه أن يعصر من أصل المقعدة إلى الانثيين أي أصل الذكر ثلاثا، ومنه إلى طرفه أي رأسه كذلك، ثم ينتر رأسه (6) – وهو عصره بجذبه
(1) نوادر الراوندي: 54، البحار 77: 210.
(2) روى بمضونه أحاديث متعددة في كنز العمال 9: 344 – 345.
(3) التهذيب 1: 20 / 50، الاستبصار 1: 94 / 303، الوسائل 1: 282 أبواب أحكام الخلوةب 13 ح 2.
(4) الاستبصار 1: 48، الغنية (الجوامع الفقهية): 549.
(5) الرياض 1: 31.
(6) الشرائع 1: 28.