پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص385

البول عمد إلى مكان مرتفع من الارض، أو مكان يكون فيه التراب الكثير، كراهة أن ينضح عليه البول ” (1) وغيرها من الاخبار.

ومنها: تأخير كشف العورة حتى يدنو من الارض، للتأسي، كما قيل (2).

وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء، لموثقة الساباطي: عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بايما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل ؟ فقال:، بالمقعدة ثم بالاحليل ” (3).

والاولى مع خوف سراية نجاسة الاحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا، ثم غسل الدبر، ثم الاستبراء من البول، ثم غسل الاحليل ثانيا.

ومنها: الاستبراء للرجل.

ورجحانه ثابت بالاجماع، وفتاوى الاصحاب، والمعتبرة من النصوص.

ففي صحيحة البختري: في الرجل يبول قال: ” ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ” (4).

وحسنة ابن مسلم: رجل بال ولم يكن معه ماء، فقال: ” يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل ” (5).

والمروي في نوادر الراوندي: ” من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا ” (6).

(1) الفقيه 1: 16 / 36.

(2) التذكرة 1: 13.

(3) الكافي 3: 17 الطهارة ب 12 ح 4، التهذيب 1: 29 / 76، الوسائل 1: 323 أبواب أحكامالخلوة ب 14 ح 1.

(4) التهذيب 1: 27 / 70، الاستبصار 1: 48 / 136، الوسائل 1: 283 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 3.

(5) الكافي 3: 19 الطهارة ب 13 ح 1، التهذيب 1: 28 / 71، الاستبصار 1: 49 / 137، الوسائل 1: 320 أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 2.

(6) نوادر الراوندي: 39، المستدرك 1: 260 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3.