پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص383

الفصل الثاني: في مستحباتها زيادة على ما علم مما سبق فمنها: الاستتار عن الناس في الغائط خاصة بحيث لا يراه أحد، بأن يبعد أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة، لاشتهاره بين العلماء، والتأسي بالنبي، فإنه لم ير على غائط قط، والمروي في الاحتجاج المتقدم ذكره (1).

وفي شرح النفلية للشهيد، قال عليه السلام: ” من أتى الغائط فليستر ” (2).

والمروي في الدعائم: ” من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة ” يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس – إلى أن قال -: ” ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار ” (3).

ويستفاد منه استحباب استتار الغائط والبول أيضا، فهو مستحب آخر.

ومنها: تغطية الرأس، لفتوى الاصحاب، ونقل الوفاق عن المعتبر (4) والذكرى (5).

والمروي في الدعائم: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الخلاء تقنع وغظى رأسه ” (6).

ويستفاد منه استحباب التقنع أيضا.

ويدل عليه: المروي في المجالس، والمكارم، ” يا أبا ذر استحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لاظل حين أذهب إلى الخلاء مقنعا بثوبي ” (7).

(1) في ص 360.

(2) ووى عنه في الوسائل 1: 306 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 4.

(3) الدعائم 1: 104، المستدرك 1: 249 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 4.

(4) المعتبر 1: 13.

(5) الذكرى: 20.

(6) الدعائم 1: 104، المستدرك 1: 247 أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 1 (7) مجالس الطوسي: 545، مكارم الاخلاق 2: 372، الوسائل 1: 304 أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 3.