مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص381
وفحوى الخبر: عن صاحب له فلاخ يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه، فغضب عليه السلام وقال: ” لولا أرى أنه من أصحابنا للعنته ” (1).
وأما الرابع: فلايجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها، مضافا إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله (2)، وفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة لبعض أقسامه (3).
وفي الاجزاء والتطهر باستعمال شئ من الاربعة وعدمه قولان: الاول: للفاضل (4) وبعض الثالثة (5)، لاطلاق الموثق والحسن.
والثاني: عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة (6)، مدعيا عليه الاجماع، والمحقق (7)، واختاره والدي العلامة – رحمه الله – في الكتابين مدعيا عليه الشهرة في أحدهما، للاستصحاب، ونقل الاجماع.
وقوله: ” لا يصلح ” في خبر ليث.
والمروي عن النبي صلي الله عليه وآله ” لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران ” (8)، ودلالة النهي على الفساد.
ويضعف الاول: بإندفاعه بالاطلاق، والثاني: بمنع الحجية، والثالث: بما مر من الاجمال، والرابع: بالاختصاص بالاولين مع الضعف، والخامس:
(1) المحاسن: 588، الوسائل 24: أبواب آداب المائدة ب 79 ح 3، وفيهما: ” يطؤونه ويصلون عليه ” بدل: ” يعملون عليه “.
(2) راجع الوسائل 1: 330 أبواب أحكام الخلوة ب 17.
(3) راجع الوسائل 2:، 21 أبواب الجنابة ب 18.
(4) نهاية الاحكام 1: 89، المنتهى 1: 46، التذكرة 1: 13.
(5) كصاحب المدارك 1: 173.
(6) المبسوط 1: 17، السرائر 1: 96، الغنية (الجوامع الفقهية): 549، وأما السيد فلم نعثر على كلامه.
(7) المعتبر 1: 133، الشرائع 1: 19.
(8) سنن الدارقطني 1: 56.