مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص380
الاجماع عن المعتبر، والمنتهى، وظاهر الغنية (1)، وفي اللوامع، والمعتمد.
وعلى الثالث عن الثاني (2).
أما الاولان: فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالاجماعات المحكية، والشهرة المحققة.
منها: الخبران: أحدهما: ” من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دينمحمد صلى الله عليه وآله ” (3).
والآخر: ” لا تستنجوا بالروث والعظام ” (4).
والمروي في الدعائم: نهوا عن الاستنجاء بالعظام، والبعر، وكل طعام (5).
وفي مجالس الصدوق: نهي النبي صلي الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي (6).
وخبر ليث: عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر – إلى أن قال -: وقال: ” لا يصلح بشئ من ذلك ” (7) ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر، فالاستدلال به على أحدهما مشكل.
وأما الثالث: فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر، والاخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في استنجائهم بالخبر والعجين (8)، الظاهر كثير منها في الحرمة.
(1) المعتبر 1: 132، المنتهى 1: 4 6، الغنية (الجوامع الفقهية): 549.
(2) المنتهى 1: 46.
(3) سنن أبي داود 1: 10 (بتفاوت يسير.
(4) سنن الترمذي 1: 15.
(5) الدعائم 1: 105، المستدرك 1: 279 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1 (6) مجالس الصدوق: 345 (المجلس 66): كلمة (والرمة) ساقطة من المجالس المطبوعة، وهي موجودة في البحار 77: 210 / 24 نقلا عن المجالس، وفي جامع الاحاديث 2: 208 نقلا عن المجالس أيضا، وكذا في الفقيه 4: 2 في حديث مناهي النبي ” ص “.
(7) التهذيب 1: 534 / 1053، الوسائل 1: 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1.
(8) الكافي 6: 301 الاطعمة ب 50 ح 1، المحاسن: 586، الوسائل 1: 362 أبواب أحكام الحلوة ب 40 ح 1.