مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص378
المحل، وفاقا لغير المحقق (1)، بل عن المعالم الوفاق عليه (2)، لاطلاق الحسنة والموثقة، وحصول التعدد اللازم، لارادة الاستيعاب منه غير معلومة.
وهل يكفي ذو الجهات الثلاث منه أم لا ؟ الحق العدم – وفاقا للمحقق (3)، ووالدي وجماعة (4) – للاستصحاب، وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار.
وخلافا للمفيد (5)، والقاضي (6) والشهيد (7)، وبعض آخر (8)، فذهبوا إلى كفايته.
لان المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات، كما في: اضربه عشرة أسواط.
ولعدم تعقل الفرق بين اتصال الاحجار وانفصالها.
وكون المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت.
وإجزائه عن واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة.
وقوله صلى الله عليه وآله: ” ثلاث مسحات “.
لاطلاق الحسنة والموثقة.
ويضعف الاول: بمنع التبادر، وتحققه في المثال – لو سلم – للقرينة، ولذا لا يتبادر ذلك في: اضرب عشرة أشخاص.
ولو سلمنا فهو مخالف للمعنىاللغوي، فالاصل تأخره.
والثاني: بأن عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم، مع أن الدليل فارق.
(1) الشرائع 1: 19.
فإنه قد يستظهر من كلامه الاستيعاب – كما اسفاده في المدارك 1: 170 – وأما في المعتبر 1: 130 فقد صرح بعدم لزوم الاستيعاب.
(2) المعالم: 451.
(3) المعتبر 1: 131، الشرائع 1: 19.
(4) منهم الشيخ في المبسوط 1: 17، والشهيد في الروضة 1: 84، وصاحب المدارك 1: 171.
(5) راجع ص 375.
(6) المهذب 1: 40.
(7) الذكرى: 9، الدروس 1: 89، البيان: 43.
(8) انظر التذكرة 1: 14، والمنتهى 1: 45.