پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص377

فيجب تخصيصهما به، والمرجوحين بالنسبة إليه – لو تساويا – باعتبار الموافقة للعامة، كما صرح به في السرائر (1)، المخالفين للاستصحاب الذي هو المرجع مع فرض عدم الترجيح أيضا.

نعم، يحسن الاستدلال بالحسن والموثق لعدم وجوب التعدد ورفع استصحاب النجاسة في المسح بغير الحجر من الاجسام، حيث إنه لا دليل على التعدد فيه يعارض إطلاقهما.

وما في النبويين (2) من ثلاث مسحات وثلاثة أعواد وحثيات غير مفيد، لضعفهما الموجب للاقتصار في الاستدلال بهما على موضع الانجبار الغير المعلوم فيهذا المضمار، كيف والأكثر اقتصروا على ذكر التعدد في الاحجار ! والوررد بلفظ: ” الخرق ” في بعض الاخبار (3) الموجب لاقل الجمع معارض لورود لفظ: ” الكرسف والقطن ” في بعض آخر، الموجب لكفاية المطلق، مع أنه ليس في الخرق والمدر ونحوهما في الاخبار إلا أن الامام كان يفعل كذلك، وهو غير دال على أنه كان يستعمل الجميع في وقت واحد، فيمكن أن تكون الجمعية باختبار الاوقات.

فالحق إلحاق المسح بغير الحجر بالغسل، وعدم لزوم التعدد فيه.

ودعوى عدم القول بالفصل بين الحجر وغيره – كما تظهر من اللوامع – ممنوعة.

ولا يجب في الحجر استيعاب الكل للكل، بل يكفي توزيع الثلاثة على

(1) السرائر 1: 96.

(2) المتقدمين ص 372.

(3) راجع الوسائل 1: 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35.