پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص376

وصحيحة زرارة ورراية العجلي المتقدمتين (1)، بملاحظة ما مر من معنى الاجزاء، وكون الثلاقة أقل الجمع.

والنبويين السابقين (2) بضميمة جبر ضعفهما بالشهرة والاجماع المحكيين، كانجبار آخرين عاميين أيضا بهما: أحدهما: ” لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ” (3).

والآخر: ” لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ” (4).

وخبر سلمان: نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (5).

والاستدلال بالاقتصار في استصحاب الاجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة على القدر المجمع عليه (6) ضعيف جدا، لان اللازم الاقتصار في منع الاستصحاب على المتيقن، ولا يقين في الاجزاء المذكورة.

خلافا للمنقول عن المفيد (7)، والقاضي، والمختلف (8)، وجماعة من المتأخرين (9)، فاكتفوا بالواحد مع النقاء، للاصل المندفع بما ذكر، والحسن والموثق السابقين (10) المعارضين لما مر بالعموم المطلق، لاعميتهما عن الغسل والمسح،

(9) ص 370، (2) ص 371.

” (3) لم نعثر على هذا المتن في جوامعهم الحديثة التي بأيدينا، نعم، في المغني 1: 173 عن ابن المنذر: ثبت أن رسول الله قال ” لا يكفى أحدكم.

“.

(4) صحيح مسلم 1: 224.

(5) صحيح مسلم 1: 223.

(6) كما استدل به في الرياض 1: 15.

(7) نسبه في السرائر 1: 96 إلى المفيد، وقال في مفتاح الكرامة 1: 45 ولم أجد له في المقنعة نصا ولعلهذكره في غيرها.

(8) المهذب 1: 40، المختلف: 19.

(9) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 90، والمحدث الكاشاني في المفتاح 1: 42، وصاحبا المدارك 1: 169، والذخيرة: 19.

(10) ص 367، و 370.