پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص375

العين دون الاثر، (للاصل) (1) وفاقا – على ما في اللوامع – عند الاستنجاء بمثل الحجر.

وكذلك مع الغسل على الاظهر، إذ ليس (في الاخبار من الاثر أثر) (2).

ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه، فيفسر تارة: باللون، واخرى: بالاجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل، التى لا تزول إلا بالماء، واخرى بمعنى آخر.

ولا دليل على اعتبار شئ منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه، وهو – إن سلم – يرجع إلى الاول، مع أنه محل منع ونظر.

” وأما الرائحة: فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها، وفي بعض الاخبار (3) تصريح به.

ب: لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل، ولا في وجوبه في المسح مع عدم حصول النقاء بدونه.

وأما مع حصوله: فالحق وجوبه (أيضا) (4)، ثلاثا في المسح بالحجر، فلا يجزي الاقل، وفاقا للحلي (5)، والمحقق (6)، والمنتهى والارشاد (7) والذكرى والتنقيح (8) واللوامع والمعتمد، بل نسبه جماعة (9) إلى المشهور، وظاهر السرائر الاجماع عليه (10)، لاستصحاب النجاسة.

(1) لا توجد في ” ه‍ ” و ” ق “.

(2) في ” ق “: من الاثر في الاخبار أثر.

(3) راجع الوسائل 1: 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13.

(4) لا توجد في ” ق “.

(5) السرائر: 1: 96.

(6) المعتبر 1: 33، الشرائع 1: 19، المختصر النافع: 5.

(7) المنتهى 1: 45، مجمع الفائدة 1: 89.

(8) الذكرى: 21، التنقيح 1: 71.

(9) منهم صاحبا المدارك 1: 168، والذخيرة: 18.

(10) السرائر 1: 96.