مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص374
ولقوله صلي الله عليه وآله: ” يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ” (1).
وقوله: ” كنتم تبعرون بعرا، وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء ا لاحجار ” (2).
وضعفهما منجبر بالعمل.
والمراد بالمتعدي: المتجاوز عن المحل المعتاد، كما صرح به في الرواية، فيكون بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء، فلا يتعين الماء مع التجاوز القليل عن المخرج، لمطلقات كفاية غيره.
فالقول بعدم إجزائه مع ذلك أيضا، استنادا إلى عموم وجوب غسل الموضع النجس ولم يخرج غير نفس المخرج، ضعيف.
وإلى رواية مسعدة (3) اضعف، إذ ليس إلا استنادا بمفهوم اللقب، مع أن إرادة حواشي محل الاستنجاء دون الدبر ممكنة.
وظن الاجماع على عدم الاجزاء مع مطلق التعدي – كما في اللوامع – بعيد.
ومثل التعدي في تعين الماء استصحاب الخارج نجاسة خارجة، لعدم صدق الاستنجاء.
والظاهر في صورة التعدي وجوب غسل الجميع دون مجرد المتعدي، وفي صورة الاستصحاب وجوب غسل الخارجة خاصة لو تميزت عن الخارج، وإلافالجميع، ووجه الكل ظاهر.
فروع: أ: الواجب غسل الظاهر دون الباطن، بالاجماع والنصوص (4)، وإزالة
(1) لم نعثر عليه، والموجود في كتب العامة لم ترد فيه: ” إذا لم يتجاوز.
” راجع سنن البيهقي 1: 102، 103، ونقله في المعتبر 1: 128 نحو ما في المتن.
(2) سنن البيهقي 1: 106، رواه عن علي عليه السلام، الثلط: الرقيق من الرجيع.
(3) المتقدمة ص 370.
(4) راجع الوسائل 1: 347 أبواب أحكام الخلوة ب 29.