پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص372

بعضه أيضا.

ومثل الاحجار في الاجزاء كل جسم طاهر – سوى ما يستثنى – على الاظهر الاشهر، المستفيضة عليه دعوى الشهرة (1)، بل عن الخلاف، والسرائر، والغنية، والمنتهى: الاجماع عليه (2)، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين (3)، والنبويين المنجبرين بما مر.

أحدهما: ” إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات ” (4).

والآخر: ” واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب ” (5).

والمروي في الدعائم: ” لا بأس بالاستنجاء بالحجارة، والخرق، والقطن، وأشباه ذلك ” (6).

وخصوص المستفيضة في الكرسف، والمدر، والخرق، والخزف (7).

خلافا للاسكافي (8) في الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس، والديلمي (9) فيما ليس من الارض، للاصل.

وما تقدم له دافع.

(1) راجع مفتاح الكرامة 1: 44.

(2) الخلاف 1: 106، السرائر 1: 96: لم نعثر على دعوى الاجماع فيه، الغنية (الجوامع الفقهية): 487، المنتهى 1: 45.

(3) ص 367، وص 370.

(4) لم نعثر عليه، نعم، نقله العلامة في التذكرة 1: 13 وورد مضمونه في مجمع الزوائد للهيثمي 1: 211.

(5) سنن الببهفي 1: 111.

(6) الدعائم 1: 105، المستدرك 1: 279 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1.

(7) الوسائل 1: 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35.

(8) نقله عنه في الذكرى: 21.

(9) المراسم: 32.