مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص371
أو بال، قال: ” يغسل ويذهب بالغائط ثم يتوضأ ” (1).
وخصوصا: رواية مسعدة: ” مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنها مطهرة للحواشي ” (2).
وصحيحة هشام: ” يا معشر الانصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ ” قالوا: نستنجي بالماء (3).
ومرسلة الفقيه – بعد قول رجل: فاستنجيت بالماء -: ” أبشر فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (4).
والمتبادر من الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه.
وغير ذلك.
ومما يدل على الثاني – (بعد الاطلاقين المتقدمين) (5) – صحيحة زرارة:” يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الصلى الله عليه وآله ” (6).
والاخرى: ” جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ” (7).
ورراية العجلي: ” يجزي من الغائط المسح بالاحجار ” (8) وغير ذلك مما يذكر
(1) التهذيب 1: 47 / 134، الاستبصار 1: 52 / 151، الوسائل 1: 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 5.
(2) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 12، الفقيه 1: 21 / 62، التهذيب 1: 44 / 125، الاستبصار 1: 51 / 147، الوسائل 1: 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 3.
(3) التهذيب 1: 354 / 1152، الوسائل 1: 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 1.
(4) الفقيه 1: 20 / 59، الوسائل 1: 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 3 والآية في البقرة: 222.
(5) لا توجد في ” ق “.
(6) التهذيب 1: 49 /) 144، الاستبصار 1: 55 / 160، الوسائل 1: 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1.
(7) التهذيب 1: 46 / 129، الوسائل 1: 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3.
(8) التهذيب 1: 50 / 147، الاستبصار 1: 57 / 166، الوسائل 1: 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 2.