مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص370
اشتراطهما، والتعليل الوارد في بعض الاخبار (1) يدل على أن الاكثر من القذر له مطهر، لا أن غيره لا يطهر.
ومن ذلك ظهر ضعف القول بالاكتفاء فيه بالمرة، كما هو مذهب جماعة (2)، بل هو لازم قول كل من نفى وجوب المثلين واكتفى بمسمى الغسل، كالحلي والحلبي والقاضي، والمنتهى والمختلف (3)، وأكثر الثالثة (4).
والظاهر اختصاص التعدد بالغسل في القليل، فلا يجب في الجاريوالكثير، كما ذكرنا وجهه في بحث كيفية التطهير، و (5) وجه اعتبار التعدد الحسي في ما يعتبر فيه التعدد وعدم كفاية التقديري.
فرع: الاغلف المرتتق يكشف الحشفة ويغسلها، لكونها من الظواهر عرفا.
ومنها: الاستنجاء من الغائط.
ويجوز بالماء وبالاحجار، والاول أفضل، والجمع أكمل، ومع التعدي يتعين الاول.
أما الاولان (6): فبالاجماع القطعي والنصوص المستفيضة.
فمما (7) يدل على الاول إطلاقا: حسنة ابن المغيرة المتقدمة (8).
وموثقة يونس: عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط
(1) العلل: 287، الوسائل 1: 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2.
(2) منهم صاحبا المدارك 1: 164، والذخيرة: 17.
(3) السرائر 1: 97، الكافي في الفقه: 127، شرح جمل العلم والعمل: 59، المنتهى 1: 44، المختلف: 20.
(4) أي الطبقة الثالثة وهم متأخرو المتأخرين منهم صاحبا المدارك والذخيرة كما مر.
(5) في ” ق “: مع.
(6) المراد بهما جواز الاستنجاء بالماء والاحجار.
(7) في ” ق ” و ” ح “: فما.
(8) ص 367.