پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص367

والآخر: ” وأما البول فلا بد من غسله ” (1).

ومنها: المستفيضة الآمرة بغسل الذكرة (2).

وبعض الاخبار المنافي لذلك ظاهرا (3) لا ينافيه في نظر التحقيق.

ولو سلم فشاذ متروك، وعلى التقية محمول، لان القول بمفاده عند العامة مشهور (4)، ولذلك لا يقاوم ما مر لو عارضه.

والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل (5)، فلا يجزي الاقل، وفاقا للصدوقين (6)، والمقنعة، والنهاية والمبسوط والديلمي (7)، والمحقق، والقواعد والتذكرة (8)، والشهيدين (9)، ونسبه في شرح القواعد، والذخيرة، إلى المشمهور (10)، لخبر نشيط: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال: ” مثل ما على الحشفة من البلل ” (11).

والمتبادر من إجزاء شئ لشئ – بعد السؤال عن كمية ما يجزي – أنه أقل ما يلزم فيه، مع أن معنى إجزاء شئ حصول الامتثال به، وهو حقيقة في حصولهبالمجموع، لا بجزئه، فالايراد بعدم صراحتها ساقط، والخبر معتبر الاسناد،

(1) التهذيب 1: 49 / 144، الاستبصار 1: 55 / 160، الوسائل 1: 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1.

(2) راجع الوسائل 1: 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18.

(3) راجع الوسائل 9: 283، 284 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7 – 4.

(4) انظر بداية المجتهد 1: 83.

(5) في ” ه‍ “: البول.

(6) الفقيه 1: 21، وفي نسخة من المختلف: 20 نسبته إلى الصدوقين.

(7) المقنعة: 42، النهاية: 11، المبسوط 1: 17، المراسم: 33.

(8) الشرائع 1: 18، القواعد 1: 3، التذكرة 1: 13.

(9) الاول في البيان: 41، والثاني في المسالك 1: 5.

(10) جامع المقاصد 1: 93، الذخيرة: 16.

(11) التهذيب 1: 35 / 93، الاستبصار 1: 49 / 139، الوسائل 1: 344 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 5.