پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص366

والوجوب مختص بحال الحدث، للاصل.

دون الاستنجاء.

وموثقة الساباطي: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال: ” كما يقعد للغائط ” (1) لا تفيد الوجوب.

فإيجابه – كبعضهم (2) – غير جيد.

نعم، الظاهر استحبابه، لذلك.

ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الامكان.

لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه، لمنع توقف الاول ووجوب الثاني.

ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية، لمنع الشغل حال الاشتباه.

بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الامكان عما امر باجتنابه أو ارتكابه.

وقيل: لا (3).

واختاره والدي رحمه الله، لان الظاهر من الاخبار أن الواجبعدم العلم بالمواجهة.

وفيه: منع الظهور.

وإذا تعارض كل من الاستقبال والاستدبار مع الآخر، يتخير، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرم آخر.

ويسقط التحريم عن المضطر.

ووجه الكل بالتأمل يظهر.

ومنها: غسل مخرج البول بالماء، فلا يطهره غيره، بالاجماعين (1)، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة معنى.

منها: الصحيح: ” لا يجزي من البول إلا الماء ” (5).

(1) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 11، التهذيب 1: 355 / 1061، الوسائل 1: 360 أبواب أحكام الخلوة ب 37 ح 2.

(2) الحدائق 2: 41.

(3) المدارك: 1: 160.

(4) ادعى الاجماع عليه في الانتصار: 16، والخلاف 1: 103، والتذكرة 1: 13 وغيرها.

(5) التهذيب 1: 50 / 147، الاستبصار 1: 57 / 166، الوسائل 1: 316 أبواب أحكام الخلوةب 9 ح 6.