پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص365

الثاني، كالاسكافي (1) له أيضا، وحمل قول المفيد في المختلف عليه (2)، باطلة.

ومقتضى روايتي الدعائم، والعلل – المنجبرتين بما مر – بل ظاهر رواية الهاشمي: وجوب ترك كل من الاستقبال والاستدبار في كل من حالتي البول والغائط وإن اختص سائر الروايات المتضمنة للاستدبار بالغائط، فتوهم اختصاصه به فاسد.

والظاهر المتبادر من الاستقبال والاستدبار ما كان بجملة البدن، لا بالعورةخاصة، فتجويز زوال المنع بتحريفها عن القبلة، كبعضهم (3) غير صحيح.

وهل يحرم تحريفها إليها ؟ قال والدي رحمه الله: نعم، لظاهر قوله في المرسلة: ” ببول ولا غائط ” وفي المروي عن النوادر: ” وفرجه باد للقبلة “.

ويضعف الاول: بجواز كون الباء للمصاحبة، أو الملابسة، أو بمعنى ” في ” والثاني: بضعفه الغير المنجبر في المورد، فالعدم كما هو مقتضى الاصل أقوى.

والواجب هو: ترك الاستقبال والاستدبار خاصة، دون التشريق والتغريب، للاصل.

وقوله في رواية الهاشمي: ” شرقوا أو غربوا ” (4) لا يثبته، لان إرادة المواجهة منه غير معلومة، وإرادة الميل – كما في التيامن والتياسر – ممكنة، وكون حقيقته الاول – كما قيل – ممنوعة.

ورواية: ” ما بين المشرق والمغرب قبلة ” (5) على ظاهرها – بالاجماع والنص – غير باقية، فالقول بوجوبهما ضعيف، بل لا دليل على استحبابهما أيضا.

(1) نقله عنه في المختلف: 19.

(2) المختلف: 19.

(3) التنقيح 1: 69.

(4) المتقدمة ص 362، (5) الفقيه 1: 180 / 855، الوسائل 4: 300 أبواب القبلة ب 2 ح 9.