مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص364
بول ” (1).
وضعف تلك الاخبار كلا أو بعضا، بعد الانجبار بالشهرة المحققة والمحكية والاجماع المنقول، كاحتمال بعضها للنهي الغير الصريح في التحريم، بعد اشتمال جملة على النهي الصريح، واقتران النهي في بعضها بما هو مكروه، بعد عدم إيجابه لخروج النهي عن حقيقته، غير ضائر.
فالقول بالكراهة مطلقا، لبعض ما ذكر أو كله، مضافا إلى دعوى إشعار بعض الاخبار بالكراهة – المردودة بالمنع، مع احتماله التقية كما يستفاد من الاخبار العامية (2) – كجماعة من المتأخرين (3)، ويحتمله كلام المفيد (4) أيضا، كما عليه حمله السلطان في حواشي المختلف.
أو التردد كبعضهم (5)، ضعيف.
ومقتضى الاطلاقات: عدم الفرق في ذلك بين الصحاري والبنيان.
ووجود كنيف مستقبل القبلة في منزل الرضا (ع) – كما في حسنة محمد بن إسماعيل (6) – لا يدل على كونه من فعله، أو جلوسه عليه، مع احتمال كون بابه إليها.
فالتفرقة بالتحريم في الاول، والكراهة في الثاني، كالديلمي (7)، ولذلك حمل المحقق (8)، والشهيد (9) كلام المفيد عليه، أو الكراهة في الاول، والاباحة في
(1) الكافي 3: 16 الطهارة ب 11 ح 5، التهذيب 1: 30 / 79، الوسائل 1: 301 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 1.
(2) سنن أبي داود 1: 4.
(3) كما في مجمع الفائدة 1: 89، 1: 158، المفاتيح 1: 43.
(4) المقنعة: 39.
(5) الذخيرة: 16.
(6) التهذيب 1: 352 / 1043، الاستبصار 1: 47 / 132، الوسائل 1: 303 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 7.
(7) المراسم: 32.
(8) المعتبر 1: 123.
(9) الذكرى: 20.