پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص363

للمستفيضة المصرحة بالنهي، كرواية الحسين بن يزيد: ” إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة ” (1) ونحوها المروي في مجالس الصدوق (2).

ومرسلة الفقيه: نص النبي عن استقبال القبلة ببول أو غائط (3).

والمروي في نوادر الراوندي: نهي أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة (4).

وفي الدعائم: نهى عن استقبال القبلة واستدبارها.

في حال الحدث والبول (5).

وفي العلل: ” وإذا أراد البول أو الغائط، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ” (6).

ورواية الهاشمي: ” إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا ” (7).

ومرفوعات محمد وعبد الحميد وعلي: اولياها: ما حد الغائط ؟ قال: ” لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها ” (8).

والثالثة: أين يضع الغريب ببلد كم ؟ فقال: ” اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا

(1) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 1: 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 3.

(2) مجالس الصدوق: 345.

(3) الفقيه 1: 180 / 851، الوسائل 1: 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4.

(4) نوادر الراوندي: 54، المستدرك 1: 247 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4.

(5) الدعائم: 1: 104، المستدرك 1: 246 أبواب أحكام الحلوة ب 2 ح 1.

(6) نقلها في البحار 77: 194 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم (7) التهذيب 1: 25 / 64، الاستبصار 1: 47 / 130، الوسائل 1: 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5.

(8) الكافي 3: 15 الطهارة ب 11 ح 3، التهذيب 1: 26 / 65، الاستبصار 1: 47 / 131، الوسائل 1: 301، 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 حديث 2 و 6.