پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص361

يراه أحد (1).

وتؤيده أيضا، بل تدل عليه المستفيضة الناهية عن دخول الحمام بلا مئزر (2).

والمروي في الاحتجاج: أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال: ” يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الانهار، ومسقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ” (3) الحديث.

وضعف بعضها بالعمل مجبور، فتجويز استحباب الستر مطلقا، كما عن بعض المتأخرين، لضعف سند الاخبار، ضعيف.

والتصريح بالكراهة في بعض الروايات (4) لا يفيد، لكونها أعم من الحرمة في العرف السابق.

ثم (5) القدر الثابت من الاجماع وإن لم يكن إلا وجوب الستر مع العلمبالناظر عمدا، إلا أن إطلاق الاخبار المتقدمة يثبت الوجوب ولو مع النظر سهوا.

كما أن إطلاق المرسلتين الاوليين، ورواية الدعائم، يثبته مع الظن بالنظر أيضا، بل الشك، لان الحفظ عن النظر والحذر عنه لا يكون عرفا إلا مع الستر ولو مع الشك بوجود النظر، كما في قولك: إحفظ المتاع عن السارق.

فهو الحق كما رجحه والدي – رمه الله – مع الظن، واحتمله مع الشك.

وأما مع الوهم به، أو العلم بعدمه فلا، للاصل، والاجماع، ورواية أبي بصير.

(1) الدعائم 1: 103، المستدرك 1: 245 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 2.

(2) راجع الوسائل 2: 38، 41 أبواب آداب الحمام ب 9، 10.

(3) الاحتجاج: 388، الوسائل 1: 326 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 7.

(4) راجع الوسائل 2: أبواب آداب الحمام ب 3 ح 3 وب 9 ح 8 وب 10 ح 4.

(5) في ” ق “: ثم إن.