مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص360
الفصل الاول: في واجباتها فمنها: ستر العورة من الناظر المحترم الذي يحرم رطؤبة، لا لكون الكشف إعانة على النظر المحرم قطعا، كما قيل (1)، لمنع كونه إعانة مطلقا، لاعتبار القصد فيها، بل للاجماع المحقق والمنقول (2)، والمستفيضة من النصوص: كمرسلة الفقيه – بعد السؤال من قول الله عزوجل: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم) (3) -: ” كل ما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه الحفظ من أن ينظر إليه ” (4).
والاخرى: ” إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الارض، فليحاذر على عورته ” (5).
والثالثة: ” لعن رسول الله صلي الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر ” (6).
ورواية أبي بصير: يغتسل الرجل بارزا ؟ قال: ” إذا لم يره أحد لا بأس ” (7).
والتقيد بالحمام والتخصيص بالاغتسال غير ضائر، لعدم مدخليتهما، بالاجماع.
والمروي في الدعائم: روينا من أهل البيت أنهم أمروا بستر العورة، وغض البصر عن عورات المسلمين، ونهوا المؤمن أن يكشف العورة، وإن كان بحيث لا
(1) الذخيرة: 15.
(2) كما نقله العلامة في التحرير 1: 31، والشييد في الذكرى: 15.
(3) النور: 30.
(4) الففيه 1: 63 / 235، الوسائل 1: 300 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 3.
(5) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 1: 299 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 2.
(6) الكافي 6: 503 الزى والتجمل ب 43 ح 36، الوسائل 2: 56 أبواب آداب الحمام ب 21 ح 1.
(7) التهذيب 1: 374 / 1148، الوسائل 2: 43 أبواب آداب الحمام ب 11 ح 2.