پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص356

عملا بالنص، بشرط أن يكون المسلم غير عارف، أي غير المؤمن، كما هو مورد الرواية، ولا يجب السؤال في غير ذلك.

و (أما) (1) مفهوم رواية الاشعري، فيخصص بمنطوق حسنة الفضلاء، والصحاح الثلاث المتقدمة عليها الناهية عن السؤال.

ولا فرق في جواز الاخذ من غير سؤال في غير مورد الرواية مما يجوز الاخذ منه بين كون المأخوذ منه ممن يستحل الميتة بالدبغ، أو لا، وفاقا لصريح جماعة مستندين إلى إطلاق المستفيضة المتقدمة، بل العموم الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها.

خلافا للمنتهى والتذكرة والتحرير، فمنع عما يؤخذ من يد مستحل الميتة بالدبغ وإن اخبر بالتذكية (2).

وللدروس إن لم يخبر بها (3).

وللذكرى إن أخبر بعدم التذكية، ويقبل إن أخبر بالتذكية، وتردد في صورة السكوت (4)، لاصالة عدم التذكية.

وهي بما مر مندفعة.

وأما الخبران (5): أحدهما في إلقاء علي بن الحسين الفراء عند الصلاة،والثاني في عدم جواز البيع بشرط أنها ذكية، فغير مفيدين لهم.

أما الاول: فلان غاية ما يستفاد منه أنه كان ينزع فرو العراق حال الصلاة، فيجوز أن يكون على (وجه) (6) الافضلية.

وأما الثاني: فلان النهي فيه عن بيع ما اخبر بذكاته إنما هو بشرط أنه

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(2) المنتهى 1: 226، التذكرة 1: 94، التحرير 1: 30.

(3) الدروس 1: 150.

(4) الذكرى: 143.

(5) المتقدمان ص 349 رقم 4، 5.

(6) – لا توجد في ” ه‍ ” ” ق “.