پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص355

ثم إنه لم يخرج غير ما ذكر من الاقسام المذكورة عن تحت الاصل المذكور، على الحق المشهور.

خلافا لشرذمة من المتأخرين، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم أنه ميتة مطلقا (1)، للاصل، والاخبار، المتقدم جوابهما.

وأما رواية السكوني: عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها.

وفيها سكين.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ” يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ” قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي، قال: ” هم في سعه حتى يعلموا ” (2).

فبعد ملاحظة ظهورها في أن المدلول عليه فيها في حكم ما عليه يد، ومعارضتها مع صحيحة ابن عمار، لا يثبت منها أزيد من خروج ما اخذ من يدمجهول في أرض المسلمين.

وأما رواية إسماعيل بن عيسى: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال: ” عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ” (3).

فمعناها: أنه عليكم السؤال عن المسلم البائع إذا كان المشركون أيضا يبيعون الجلد، لا أن المشرك كان بائعه، فلا يدل على خروج ما أخبر المشرك البائع بذكاته.

وهل يجب السؤال عن المسلم حينئذ، فلا يجوز الاخذ بدونه ؟ الظاهر نعم،

(1) كما قال به في المفاتيح 1: 108، والمدارك 2: 387، والحدائق 5: 526 (2) الكافي 6: 297 الاطعمة ب 48 ح 2، الوسائل 3: 493 أبواب النجاسات ب 50 ح 11.

(3) الفقيه 1: 167 / 788، التهذيب 2: 371 / 1544، الوسائل 3: 492 أبواب النجاسات ب 50 ح 7.