پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص354

اليماني وفي ما صنع في أرض لاسلام ” قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال: ” إذا كان الغالب عليها المسلمون لا بأس ” (1) دلت على ثبوت البأس في ما لم يكن غالب أهله الاسلام وإن كان في سوق المسلمين.

ولتعارضها مع ما مر بالعموم من وجه، يرجع إلى أصالة عدم التذكية.

كما إذا اخذ في سوق الكفار، أو مجهول الحال، في بلد غالب أهله المسلمون، فإنه يرجع فيه بعد تعارض الصحيحة وحسنة الفضلاء إلى ذلك الاصل إلا أن يعمم السوق في إطلاقاته ويرجع إليه، ولا بأس به.

وكذا خرج بمنطوق الصحيحة ما اخذ في أرض المسلمين، أو أرض كان الغالب عليها المسلمون، وإن لم يكن في السوق.

ولا يعارضه مفهوم الحسنة، إذ المحكوم عليه فيها ما يشترى من الاسواق.

وكذا خرج ما يؤخذ من يد مجهول الحال مطلقا إذا أخبر بالتذكية، برواية الاشعري: ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ قال: ” إذا كان مضمونا فلا بأس ” (2).

ولا ضير في تعارضها مع الحسنة، لايجابه الرجوع إلى عمومات جواز الاخذ من السوق.

مع أن الظاهر من قوله في الحسنة: ” ولا تسأل عنه ” أنه إذا اخذ من غير سوق المسلمين مع السؤال والاخبار بالتذكية، لم يكن فيه بأس.

بل لولا الاجماع على عدم جواز الاخذ مر الكافر، لقلنا بجواز الاخذ منه مع ضمانه، لتلك الرواية.

ولا تضر معارضة تلك الروايات المخرجة لما ذكر عن تحت الاصل، مع الاخبار المتقدمة اولا، الموافقة لذلك الاصل، لانها لمعارضتها مع المستفيضة المذكورة المخالفة له، معزولة عن التأثير.

(1) التهذيب 2: 368 / 1532، الوسائل 4: 456 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 3.

(2) الكافي 3: 398 الصلاة ب 65 ح 7، الوسائل 4: 463 أبواب لباس المصلي ب 61 ح 3.