مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص353
ورواية ابن الجهم: أعرض السوق فأشتري خفا لا أدرى أذكي هو أم لا ؟ قال: ” صل فيه ” قلت: فالنعل ؟ قال: ” مثل ذلك ” قلت: إني أضيق من هذا، قال: ” أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ” (1).
وصحيصة البزنطي: عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا بدريأذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ قال: ” نعم ليس عليكم المسألة ” (2) الحديث، وقريبة منها صحيحته الاخرى (3)، وصحيحة الجعفري (4).
لاطلاقها وإن شمل سوق الكفار، ومجهول الحال أيضا، إلا أنهما خرجا بمفهوم حسنة الفضلاء الثلاثة: عن شراء اللحم من الاسواق ما يدري ما يصنع القصابون، قال عليه السلام: ” كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ” (5).
وكون المسؤل عنه اللحم غير ضائر، لعدم الفصل.
بل قد يقال: إن الظاهر من السوق في الروايات أيضا سوق المسلمين، لانه المتداول عندهم وإن كان ذلك محلا للمنع.
كما أنه خرج ما اخذ عن يد الكافر في سوق المسلمين عن تحت تلك الاطلاقات، بالاجماع.
وكذا خرج ما إذا كان سوق المسلمين في بلد غالب أهله الكفار – لو قلنا إن سوق المسلمين ما كان أهله، أو غالبهم المسلمين، وإن كان في بلد الكفر، أو بلد غالب أهله الكفر – بصحيحة إسعاق بن عمار: ” لا بأس بالصلاة في الفراء
(1) الكافي 3: 404 الصلاة ب 60 ح 31، التهذيب 2: 234 / 921، الوسائل 3: 493 أبوا بالنجاسات ب 50 ح 9.
(2) التهذيب 2: 368 / 1529، الوسائل 3: 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 3.
(3) التهذيب 2: 371 / 1545، الوسائل 3: 492 أبواب النجاسات ب 50 ح 6.
(4) الفقيه 1: 167 / 787، الوسائل 23: 491 أبواب النجاسات ب 50 ذلل حديث 3.
(5) الكافي 6: 237 الذبائح ب 13 ح 2، الفقيه 3: 211 / 976، التهذيب 9: 72 / 307، الوسائل 24: 70 أبواب الذبائح ب 29 ح 1.