مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص352
فكتب: ” لا بأس به إذا كان ذكيا ” (1).
وظاهر أنه فرق بين ما كان ذكيا وبين ما جاز كونه ذكيا.
ولا تفيد في دفع الاصل، المستفيضة الدالة على جواز الصلاة في الجلد واشترائه ما لم يعلم أنه ميتة، كموثقة سماعة المتقدمة (2)، ومكاتبة يونس: عن الفرو والخف ألبسه واصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، فكتب: ” لا بأس به ” (3) وغير ذلك مما يأتي بعضها، لمعارضتها مع الحسنة، فتتساقطان.
ولا تفيد خصوصية المستفيضة في ما جرت عليه اليد، وما لم تكن عليه يد كافر لخروجه بالاجماع، لاختصاص الحسنة أيضا بما لم تكن عليه يد مسلم بالاجماع، كما يأتي، فيتعارضان بالمموم من وجه.
ولا تفيد أكثرية المستفيضة وأصحيتها، لانهما لو سلمتا لا تفيدان في مقام الترجيح عندنا، مع أن الحسنة أبعد عن مذهب العامة.
ثم إنه يجب الحكم بخروج ما في يد مسلم من تحت الاصل ما لم يخبر عن عدم التذكية، بالاجماع القطعي المعلوم من طريقة المسلمين في الاعصار والامصار.
وكذا ما اخذ في سوق المسلمين ولو من يد مجهول الحال، لصحيحتيالحلبي: إحداهما: الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال: ” صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها ” (4).
والاخرى: عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: ” اشترو صل فيها حتي تعلم أنه ميت بعينه ” (5).
(1) التهذيب 2: 362 / 1500، الوسائل 4: 433 أبواب لباس المصلي ب 41 ح 2.
(2) ص 347 رقم 7.
(3) الفقيه 1: 167 / 789، الوسائل،: 456 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 4.
(4) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح 28.
(5) التهذيب 2: 234 / 920، الوسائل 4: 427 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 2.