پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص351

المسألة الثالثة: إن علمت حال الجلد من حيث التذكية وعدمها فحكمه ظاهر، وإلا فالاصل فيه عدم التذكية – سواء في ذلك أن تكون عليه يد مسلم، أو كافر، أو مجهول، في سوق المسلمين، أو الكفار، من بلد غالب أهله المسلمون، أو الكفار، أو تساويا، أو جهل حال البلد، أو في غير السوق من بلد كذلك، أو في غير البلد، وسواء أخبر ذو اليد بالتذكية، أو بعدمها، أو لم يخبر بشئ، أو لا نكون عليه يد، بل كان مطروحا في سوق، أو بلد، أو بر، من أراضي المسلمين، أو الكفار، سواء كانت عليه علامة جريان اليد عليه، أم لا – لتوقف التذكية مطلقا على امور بالعدم مسبوقة.

ولا يعارض ذلك الاصل، أصالة الطهارة، لانها به زائلة مندفعة.

ويدل عليه أيضا مفهوم حسنة ابن بكير: ” وإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله، وشعره وروثه، وألبانه، وكل شئ منه، جائزة إذاعلمت أنه مذكي قد ذكاه الذبح ” (1) يدل بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في كل شئ منه ما لم يعلم أنه مذكى.

ولا يضر اختصاصها بالصلاة، ولا تحقق السلب الكلى بعدم الجواز في بعض شئ منه، لعدم الفصل بين الصلاة وغيرها ولا بين شئ منه في عدم الجواز وبين الجلد.

وكذا تدل عليه رواية علي بن أبي حمزة: عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال: ” لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ” (2) الحديث.

ومكاتبة عبد الله بن جعفر: هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك ؟

(1) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 1، التهذيب 2: 209 / 818، الاستبصار 1: 383 / 1454، الوسائل 4: 355 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1.

(2) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 3، التهذيب 2: 302 / 797، الوسائل 4: 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 3.