پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص350

وضعف بعض ما ذكر سندا لا يضر بعد انجباره بالاجماع المحقق والمحكي عن الخلاف (1)، وفي الناصريات، والانتصار، والذكرى (2) مطلقا، وعن المختلف (3)، وفي المنتهى والتذكرة (4) عمن عدا الاسكافي (5).

خلافا له، وللشلمغاني (6) من قدماء أصحابنا، وإن كان قوله خارجا من عداد علمائنا، لما ظهر له من المقالات المنكرة.

وقد ينسب إلى الصدوق أيضا، لما مر (7)، ويظهر من المدارك، والمعالم (8)، الميل إليه.

للمرسلة المتقدمة (9).

ورواية الحسين بن زرارة: جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن والماء، فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال: ” نعم ” وقال: ” يدبغ وينتفع به ولا يصلي فيه ” (10).

والرضوي: ” وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته وذكاة الجلود الميتة دباغتها ” (11).

وشئ منها لا يصلح للاستناد، لشذوذها الموجب لخروجها عن الحجية، سيما مع المعارضة مع ما يرجح عليها مما تقدم بمخالفته للعامة، وموافقتها لهم بتصريح الروايات كما مر، وبصحة السند، بل بالاصل الذي هو استصحاب النجاسة، وعلى هذا فكذلك الحكم لولا الترجيح أيضا.

(1) الخلاف 1: 60.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 182، الانتصار 12، الذكرى: 16.

(2) المختلف: 64.

(4) المنتهى 1: 191، التذكرة 1: 68.

(5) نقله عنه في المختلف: 64.

(6) نسبه إليه في الذكرى: 16.

(7) في ص 347.

(8) المدارك 2: 386، المعالم: 411.

(9) ص 348.

(10) التهذيب 9: 78 / 332، الإستبصار 4: 90 / 343، الوسائل 24: 186 أبواب الاطعمةالمحرمة ب 34 ح 7.

(11) فقه الرضا (ع): 302، 303، البحار 77: 226 / 15.