مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص349
واتفقوا عليه في جميع الاعصار – كما في الحدائق (1) – الموجبة لخروجها عن الحجية سيما مع موافقتها لمذهب العامة (2).
مع أن الظاهر أن السؤال في الاولي عن حال البئر والماء الذى فيها، دون الاستقاء.
ويمكن حمل الثانية عليه أيضا، فلا تدلان على جواز الانتفاع، كما لا تدل روايتا الصيقل أيضا، كما بينا وجهه في باب المكاسب.
والثالثة لدلالتها على الطهارة تعارض أخبار اخر مرت في بحث الميتة أيضا، فهي عن الحجية أبعد.
المسألة الثانية: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ بالاجماع، لعدم مخالفة من شذ فيه على التحقيق.
فهو الحجة، مع استصحاب النجاسة، وعدم جواز الانتفاع به، والمستفيضة المتقدمة المانعة عن الانتفاع بجلود الميتة مطلقا.
وروايتي الصيقلالمنجسة لها على الاطلاق.
وخصوص رواية الدعائم: ” الميتة نجسة ولو دبغت ” (3).
وروايتي البصري، وأبي بصير.
وفي الاولى بعد سؤاله عن سبب فساد الجلود: قال: ” استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله ” (1).
وفي الثانية بعد السؤال عن إلقاء الفراء والقميص الذي يليه: ” ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن ذكاته دباغه ” (5).
(1) الحدائق 5: 522.
(2) لعل المراد جماعة منهم فإنهم مختلفون في المسألة على أقوال.
شتي راجع بداية المجتهد 1: 87، ونبل الاوطار 1: 74.
(3) الدعائم 1: 126، المستدرك 2: 592 أبواب النجاسات ب 39 ح 6.
(4) الكافي 3: 398 الصلاة ب 65 ح 5، التهذيب 2: 204 / 798، الوسائل 3: 503 أبواب النجاسات ب 61 ح 3: وفي الجميع عبد الرحمن بن الحجاج المعروف بالبجلي وفي نسخة منالتهذيب على ما في جامع الاحاديث 1: 161 عبد الله بن الحجاج وأما البصري فهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله ولم نجد له رواية في المقام.
(5) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 2، الوسائل 4: 462 أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2.