مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص348
إمساكه، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، والبيع.
للميتة، والدم، ولحم الخنزير، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر.
أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهي عن أكله، وشربه، ولبسه، وملكه، وإمساكه، والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام ” (1) الحديث.
والاخيرتان صريحتان في التحريم، وبهما ينجبر (2) ضعف دلالة الثلاثة الاولىعليه، لمكان لفظ الاخبار.
وأما الموثقة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به عن البئر التي يشرب منها أو يتوضأ ؟ قال: ” لا بأس ” (3).
ورواية زرارة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: ” لا بأس ” (4).
والمرسلة: عن جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه ؟ قال: ” لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء، أو سمن وتتوضأ منه، وتشرب، ولكن لا تصل فيها ” (5).
وما مر في بحث الميتة من روايتي الصيقل (6).
فعن مقاومة ما مر قاصرة، لمخالفتها للشهرة، بل لما عليه كافة العلماء
(1) تحف العقول: 3، ونقله في الوسائل 17: 83 أبواب ما يكسب به ب 2 ح 1، عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضي، ولكنا لم نجده في النسخة التى بأيدينا من الرسالة.
(2) في ” ه ” و ” ق “: يجبر.
(3) الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 171، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 وفيهما:قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به.
إلى آخر.
(4) التهذبب 1: 413 / 1301، الوسائل 1: 175، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16.
(5) الفقيه 1: 9 / 15، الوسائل 3: 463، أبواب النجاسات ب 34 ح 5.
(6) المتقدمتين ص 172.