مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص347
ومن المحكي عن الصدوق (1) في الثاني، باعتبار نقله المرسلة الآتية (2).
وهو غير جيده لانه لودل على كونه منذهبا له، لدل على قوله بالطهارة.
وكيف كان، فالعمل على المشمهور، لظاهر الاجماع، وروايات عامية (3) منجبر ضعفها بالعمل.
ورواية الجرجاني: ” لا ينفع من الميتة بإهاب ولا عصب ” (4).
وصحيحة علي بن أبي المغيرة كما في الكافي، وإن رواها في التهذيب عن علي ابن المغيرة، مع أنه أيضا في حكم الصحيحة، لصحتها عن السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه: الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال: ” لا ” (5).
وموثقتي سماعة: الاولي: عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال: ” إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا ” (6).
والثانية: عن أكل الجبن أو تقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء، قال: ” لا بأس بما لم يعلم أنه ميتة ” (7).
والمروي في تحف العقول، ورسالة المحكم والمتشابه للسيد، والفصول المهمة، المنجبر ضعفه بالعمل: ” كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، من جهة أكله وشربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو هبته، أو عاريته، أو
(1) الفقيه 1: 9.
(2) ص 348.
(3) سنن البيهقي 1: 14.
(4) الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 6، التهذيب 9: 76 / 323، الاستبصار 4: 89 / 341،الوسائل 24: 181 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 7.
(5) الكافي 6: 259 الاطعمة ب 9 ح 7، التهذيب 2: 204 / 799، الوسائل 24: 184 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 1.
(6) التهذيب 9: 79 / 339، الوسائل 24: 185 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 4.
(7) التهذيب 9: 78 / 331، الاستبصار 4: 90 / 342، الوسائل 24: 185 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 5، الكيمخت بالفتح فالسكون: جلد الميتة المملوح، الغراء: شئ يتخذ من أطراف الجلود يلصق به.