پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص343

الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر، أو كان، سواء كان باقيا حال الشرب أو لا.

والخامس: بمنع لزوم الحرج، فإن العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثم بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها، سيما على القول بتطهر الوارد على القليل أيضا، لا يبلغ حدا يلزم منه حرج.

والسادس: بمنع عمل الاصحاب.

والسابع: بمنع حجية الاجماع المنقول، مع أنه ليس على المطلق، بل على طهارة السؤر، ولا كلام فيه.

وبضعف تلك الوجوه، يظهر ضعف القول في الاصل وفيما الحق به، معاندفاع الاخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة (1) في بحث الجاري أيضا.

كما يضعف القول بالطهارة أيضا فيما ذكر مع الغيبة خاصة – كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الاحكام (2) – بعدم دليل على ذللك التفصيل.

ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقا، كما هو مختار ابن فهد في موجزه، وغيره (3)، فهو الحق.

هذا في غير الآدمي، وأما فيه، فالمشهور: أنه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتى يعلم الازالة.

وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للازالة (1)، واختاره والدى – رحمه الله – في المعتمد.

وقيل: مع التلبس بمشروط الطهارة مطلقا (5).

(1) ص 23.

(2) نهاية الاحكام 1: 239.

(3) كما قال به في مجمع الفائدة 1: 297.

(4) الحدائق 1: 435.

(5) المدارك 1: 134.