مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص340
الحصر (6).
وهل يشترط جناف الممسوح قبل الوطء ؟ الظاهر لا، للاطلاق.
وكذلك لذلك لا يشرط حصول التجيف له بعد المسح، وإزالة العين لو كان رطبا، ولا وجود العين والاثر المحسوص للنجاسة، فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول، يبست منه، تطهر بالمسح.
فرع: المصرح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه، ولا شك في تطهره ولا في عدم تطهر ظهرها، للاجماع، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة (2).
وأما أطرافها المجاورة للاسفل فلا يبعد تطهرها، لعدم ثبوت إجماع فيها، فلا مخرج لها عن لاطلاق، ولوصولها إلى الارض عند الوطء غالبا، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
(1) مثال الاول: كما إذ سئل عن الماء الذى يغير بالنجاسة فهل ينجس ؟ فقال: أليس بقليل ؟ قال: نعم، فقال: ينجس، فإنه يدل على انحصار المتنجس بالقليل.
ومثال الثاني: إذا سئل عن الماء لاقى النجاسة فهل ينجس ؟ فقال أليس يغير به ؟ قال: نعم، قال: ينجس، فإنه لا بدل على الانحصار إذ ينجس القليل أيضا (منه ره).
(2) المتقدمة ص 335.