مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص339
وخلافا للاسكافي (1)، والذكرى (2)، وبعض آخر (3)، لصحيحة الاحول.
ولا دلالة فيها أصلا، ولا لقوله صلي الله عليه وآله: ” جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا ” (4) وإن قلنا: إن الطهور هو الطاهر المطهر.
وقبل: لان النجس لا يطهر (5).
وفيه منع ظاهر، وإثباته بالغلبة والاستقراء ضعيف.
نعم، لو كان الممسوح مع نجاسة الممسوح به رطبا، ينجس بنجاسة الممسوح به وإن تطهر من النجاسة الحاصلة لنفسه.
وانصراف الاطلاق إلى انتفاء مثل هذه النجاسة أيضا ممنوع.
وفي الثاني: الاول، وفاقا فلاسكافي (6) بل جماعه (7)، لروايتي المعلى، والسرائر (8)، الموجودتين في الاصول المعتبر الجابر ذلك لضعف سنديهما.
وحمل الاولى على الجفاف من الماء المتقاطر من الخنزير، والثانية على اليبوسة من البول تقييد بلا دليل.
فبهما تقيد الاطلاقات، حيث إن المستفاد منهما عدم التطهر بالريب، وإلا لزم كون التقييد لغوا محضا، لعدم الواسطة بين الرطب والجاف.
ولا يرد مثل ذلك في التقييد بالارض في رواية السرائر، لانه لا يصير لغوا، لجواز أن يكون المطهر الارض وشيئا آخر غيرها، وذكر البعض لا يدل على نفي الآخر إلا إذا غيره فيه
(1) نقله عنه في المنتهى 1: 178.
(2) الذكرى: 15.
(3) جامع المقاصد 1: 179.
(4) الفقيه 1: 155 / 724 ولم يذكر فيه ” ترابها ” وفي جامع الاحاديث 3: 53 عن نسخة من الفقيه كما في المتن.
وانظر الوسائل 3: 349 أبواب التيمم ب 7.
(5) الروض: 170.
(6) نقله عنه في المنتهى 1: 178.
(7) كما قال به في جامع المقاصد 1: 179، والحدائق 5: 458، والرياض 1: 96.
(8) المتقدمتين ص 335 وص 233.