پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص336

وموثقة الحلبي والمررى في السرائر عن محمد الحلبي المتقدمتين (1) في مسألة إزالة النجاسة عن المسجد.

وأما الاستدلال بالعامي: ” إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فإن (2) رأى في نعله أثرا أو أذى فليمسحها، وليصل فيها ” (3).

ورواية حفص.

إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتي لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال: ” لا بأس ” (4).

وصحيحة زرارة: ” رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال: ” لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتي يذهب أثرها ويصلى ” (5).

فغير جيد، لجواز كون الحكم في الاولين لكون الخف مما لا تتم الصلاة فيه دون الطهارة، والامر بالمسح في الاولى لعله للاجتناب عن السراية إلى المسجد، وكون العذرة في الثالثة أعم من الرطبة واليابسة، بل النجسة أيضا على قول، فيمكن أن يكون معني قوله: ” لا يغسلها إلا أن يقذرها ” أي: ينجسها بأن تكون رطبة نجسة، والا فيمسحها حتى يذهب ما لصق بها من الاجزاء اليابسة، وقوله: ” ساخت ” (6) لا يدل على الرطوبة لانه بمعنى غابت وخسفت.

ثم ما ذكرنا من الاخبار – المنجبر ضعف ما هو ضعيف منها بالشهرة – كما ترى ببن نص في النعل كالاولى، وفي الخف كالثانية، وفى القدم كرواية المعلى والاخيرة، أو ظاهر فيه كالثالثة، أو مطلق في الثلاثة كالباقيتين.

(1) ص 233 – 234.

(2) في ” ق “: فإذا.

(3) سنن أبي داود 1: 175 / 650.

(4) التهذيب 1: 274 / 808، الوسائل 3: 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 6.

(5) التهذيب 1: 275 / 809، الوسائل 3: 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 7.

(6) كما يقال ساخت قوائمه في الارض (منه ره).