پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص335

الفصل الرابع: في الارض وهي تطهر باطن النعل، والخف، والقدم، بلا خلاف ظاهر في الاول وإن اقتصر بذكر الاخيرين في النافع (1)، وعلى الاشهر الاظهر فيهما، – بل في المدارك (2).

أن الحكم في الثلاثة مقطوع به بين الاصحاب وأن ظاهرهم الاتفاق عليه، وفي شرح القواعد الاجماع عليها (3).

للمرويين عن النبي: أحدهما: ” إذا وطئ أحدكم بنعليه الاذى، فإن التراب له طهور ” (4).

والآخر: ” إذ وطئ أحدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب ” (5).

وصحيحتي زرارة والاحول، الاولى: ” جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ” (6).

والاخرى: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: ” لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ” (7).

ورواية المعلى: عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا ؟ فقال: ” أليس وراءه شئ جاف ؟ ” قلت: بلى، قال: ” لا بإس إن الارض يطهر بعضها بعضا ” (8) أي: يطهر ما يمشى عليه بعضا آخر من الرجل، كقوله: الماء يطهر البول.

(1) المختصر النافع: 20.

(2) المدارك 2: 372.

(3) جامع المقاصد 1: 179.

(4 و 5) سنن أبي داود 1: 105 / 385 / 386.

(6) التهذيب 1: 46 / 129، الوسائل 1: 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3.

(7) الكافي 3: 38 الطهارة ب 24 ح 1، الوسائل 3: 457 أبواب النجاسات ب 32 ح 1 (8) الكافي 3: 39 الطهارة ب 24 ح 5، الوسائل 3: 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 3.