مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص333
الخمر خلا ظاهر في العلاج.
فتوقف العاملي في الصورة الثانية، وتعليله: بأنه ليس في الاخبار المعتبرة ما يدل على علاجها بالاجسام وتحقق الطهر بها، وإنما هو عموم أو مفهوم مع قطع النظر عن الاسناد (1).
لا وجه له، لما عرفت من وجود خصوص النصوص التى منها الصحيح والموثق، مع أن العموم أو المفهوم حجة.
وأما حديث الاسناد فالاخبار معتبرة بنفسها، ومع ذلك فالجميع بالشهرة المتحققة والمحكية في كلامه بنفسه (2) وكلام غيره (3) معتضدة.
وأما صحيحة أبي بصير: عن الخمر على فيها الخل، فقال: ” لا إلا ما جاء من قبل نفسه ” (4)، فهي عن إفادة الحرمة قاصرة، وعلى فرض الدلالة، فلشذوذها عن إثبات الحرمة عاج ولاثبات محض كراهته للتسامح في أدلتها صالحة.
ومع قطع النظر عما ذكر يجب الحمل عليها ؟ للمعارضة مع ما مر.
وكذا المروي في العيون: ” كلوا خل الخمر ما انفسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم ” (5).
مع أن حمل الصحيحة على أن مجرد جعل الخل في الخمر لا يكفي في الاستحالة – ردا على أبي حنيفة القائل به (6) – ممكن.
ولا فرق بين ما كان المعالج به مانعا أو جامدا، باقيا أو هالكا، لاطلاق الادلة المتقدمة.
(1) المسالك 2: 248.
(2) المسالك 2: 248.
(3) المفاتيح 1: 80.
(4) التهذيب 9: 118 / 510، الاستبصار 4: 93 / 360، الوسائل 25: 371 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 7.
(5) العيون 2: 39 / 127، الوسائل 25: 25 أبواب الاطعمة المباحة ب 10 ح 24.
(6) بدائع الصنائع 5: 114.