مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص332
ومنها:
وهو أيضا مطهر بالاجماع مع الانقلاب بنفسه، كما في التنقيح (1) واللوامع، ومعه بالعلاج على المشهور، بل عليه وعلى الاول الاجماع في الانتصار والمنتهى (2)، للعلة المطردة، والنصوص المستفيضة: كموثقتى عبيد بن زرارة: عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: ” لا بأس ” (3).
والاخرى: في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: ” إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به ” (4).
وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي: العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: ” لا بأس به ” (5).
وحسنة زرارة: عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: ” لا بأس ” (6).
والرضوي المنجبر ضعفه بالعمل: ” فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ” (7).
والمروى في السرائر: عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليتحول خلا، قال: ” لابأس بمعالجتها ” (8) الحديث.
والثالثة كالاخيرين صريحة في العلاج، والبواقي ظاهرة فيه فإن ؟ ؟ ؟ ؟ جعل
(1) التنقيح 4: 61.
(2) الانتصار: 200، المنتهى 1: 167.
(3 و 4) الكافي 6: 428 الاشربة ب 34 ح 3، التهذيب 9: 117 / 505 و 507، الاستبصار 4: 93 / 356 و 357، الوسائل 25: 370، 371 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 3 و 5.
(5) التهذيب 9: 118 / 509، الاستبصار 4: 93 / 309، الوسائل 25: 372 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 8.
(6) الكافي 6: 28، الاشربة ب 34 ح 2، التهذيب 9: 117 / 504، الاستبصار 4: 93 / 355، الوسائل 25: 370 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 1.
(7) فقه الرضا (ع): 280، المستدرك 17: 73 أبواب الاشربة المحرمة ب 21 ح 1.
(8) مستطرفات السرائر: 60 / 31، الوسائل 25: 372 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 11.