پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص330

(للاصل) (1).

وتوقف الفاضلان (2) في الثاني: وعن الشيخ (3) الحكم بنجاسته.

ولعل نظرهم إلى الاستصحاب، وقد عرفت ما فيه.

وهذا أيضا كالاستحالة بالنار يختص بالاعيان النجسة دون المتنجسة، لما مر، إلا أن يكون هناك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل حيوان أو تراب، بحيث يشمل المورد أيضا، كما هو المظنون في التراب، فحينئذ، ترفع اليد عن الاستصحاب.

ولا تطهر الارض الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتها، للاستصحاب،وعدم الموجب.

وقيل: تطهر، لاطلاق الفتاوى بالنسبة إلى العذرة المستحالة، ولو لم يطهر محلها، لخصت باليابسة.

قلنا: الاطلاق إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة، فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارج، مع أنه لا إطلاق هناك لدليل يمكن كالتشبث به.

ومثل الاستحالة إلى التراب والدود الاستحالة إلى غيرهما من الاجسام.

ومنها: استحالة الكلب والخنزير الواقعين في المملحة ملحا، والعذرة الواقعة في الماء حمأة.

والاقرب فيها أيضا الطهارة، وفاقا للفخري (4)، والكركي (5)، والشهيدين (6)، ومعظم الثالثة (7)، للدليل المطرد في كل استحالة، وأدلة طهر

(1) لا توجد في ” ق “.

(2) المحقق في المعتبر 1: 452، والعلامة في التذكرة 1: 8.

(3) المبسوط 1: 93.

(4) الايضاح 1: 31.

(5) جامع المقاصد 1: 181.

(6) الاول في الدروس 1: 129، والثاني في حواشيه على ما نسبه إليه في مفتاح الكرامة 1: 191.

(7) كما قال به في المفتاح 1: 80، وكشف اللثام 1: 58، والذخيرة: 172.