پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص329

صحيحة السراد، وهي على مطلوبهم غير دالة.

ولاصالة الطهارة، وهي بالاستصحاب مندفعة.

ورد الاستصحاب هنا بمثل ما مر في التطهر بالشمس يعرف جوابه مما ذكر هناك.

وكذا يظهر عدم تطهر خبز العجين النجس، كما هو المشهور، لما ذكر،وللامر بدفنه أو بيعه ممن يستحل الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير (1).

وخلافا للمحكي عن الشيخ في الاستبصار (2) وموضع من النهاية – مع حكمه بالعدم في موضع آخر (3) – لصحيحة ابن أبي عمير: في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: ” لا بأس، أكلت النارما فيه ” (4).

ورواية ابن الزبير: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال: ” إذا أصابته النار لا بأس ” (5).

والاولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا مما مر، فتختص لا محالة والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة، وقد عرفت ضعفها.

وأما التعليل بكل النار في الاولى، والتقييد بإصابتها في الثانية: فلرفع استقذار الطبع.

ومنها: الاستحالة إلى الدود أو التراب، على المشهور بين الاصحاب

(1) التهذيب 1: 414 / 1305، الاستبصار 1: 29 / 76 و 77، الوسائل 1: 242، 243 أبواب الاسآر ب 11 ح 1 و 2.

(2) الاستبصار 1: 29.

(3) النهاية: 8، 590.

(4) التهذيب 1: 414 / 1304، الاسبصار 1: 29 / 75، الوسائل 1: 175 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18.

(5) التهذيب 1: 413 / 1303، الاسبصار 1: 29 / 74، الوسائل 1: 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17.