پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص328

العجم من إيقاء تحته من غير امتزاج فلا، بل يكون المراد بالتطهر في الاولى رفع التنفر والقذارة، وعلى هذا فيشكل التعويل على الروايتين.

خلافا للمحكي عن المبسوط في دخان الدهن النجس، فحكم بنجاستهلوجه اعتباري لا يتم (1)، والمنع عن الاسراج به تحت الظلال، وهو أيضا على مطلوبه غير دال.

وللمعتبر وباب الاطعمة والاشربة من الشرائع في الثلاثة، فحكم في الاول بعدم التطهر (2) وفي الثاني تردد (3).

وللعاملي (4) في الثالث.

ولا وجه لشئ منها.

وأما استحالة المتنجسات، فألحقها جماعة (5)، باستحالة النجس في حصول التطهر بها.

ونفي بعضهم (6)، الالحاق، وهو كذلك في غير الدخان، لما ذكرنا.

وأما الدخان فالظاهر طهارته، لخروج الجسم به عن قابلية النجاسة، فلا يجري فيه الاستصحاب، فإنه ليس جسما عرفا، ولذا لا ينجس الدخان الطاهر حيث يمر على النجاسات الرطبة.

وبما ذكرنا يظهر عدم تطهر الطين النجس بصيرورته آجرا أو خزفا وإن خرج عن مسمى التراب، وفاقا لجماعة (7).

وخلافا لآخرين (8)، لما ذكر من التبدل، وقد عرفت ضعفه.

ولنقل الاجماع من الخلاف (9)، وهو ليس بحجة.

ولاطلاق

(1) حكاه في الرياض 1: 95، ولكن الموجود في المبسوط 6: 286 التصريح بعدم نجاسته.

(2) المعتبر 1: 451.

(3) الشرائع 3: 226.

(4) الروض: 170.

(5) منهم صاحب المعالم: 403، وكشف اللثام 1: 56، وكشف لغطاء: 181.

(6) الحدائق 5: 462.

(7) منهم الشهيد الثاني في الروض: 170، والروضة 1: 67.

(8) منهم الشيخ في الخلاف 1: 499، والشعهيد في البيان: 92.

(9) الخلاف 1: 500.