پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص327

الشرائع.

ودواخن الاعيان النجسة طاهر عندنا، وكذا ما أحالته النار وصيرته رمادا أو دخانا على تردد (1).

ويدل على الحكم في الجميع – بعد الاجماع في الجملة – الاصل السالم عن المعارض، سوى الاستصحاب الغير المفيد هنا كما مر.

وقد يستدل أيضا: بصحيحة السراد: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه: ” إن الماء والنار قد طهراه ” (2).

والمروى في قرب الاسناد: عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح به المسجد ؟ قال: ” لا بأس ” (3).

وليس المراد من الاولى تطهر الجص المتنجس بالنار والماء حتي يرد أن النار لم تجعله رمادا، والماء أحيل إليه بمجرد ملاقاته له فلا يصلح للتطهير.

بل المراد أن النار أحالت العذرة المختلطة معه إلى الرماد فطهرته، والماء طهر ظاهر الجص الملاقي لعذرة المحتملة لرطوبة بعض أجزائها، فلا يلزم حمل التطهر على الحقيقي والمجازي أو عموم المجاز.

وإحالة الماء إليه غير ضائر، لانه احيل بعد التطهر، والمانع هو ما إذا كان قبله.

مع أنها تدل جمل المطلوب من باب الاشارة أيضا، حيث لم يمنع من تجصيص المسجد به، وحينئذ يمكن حمل التطهير فيها على المعى المجازي أعنى التنظيف.

ولا يخفى أن الاستدلال بهما إنما يتم على ما هو متعارف بعض بلاد العرب، من وضع الوقود على الجص وإحراقه عليه، وأما على ما هو متعارف كثير بلاد

(1) الشرائع 3: 226.

(2) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 3، الفقيه 1: 175 / 829، التهذيب 2: 235 / 928، الوسائل 3: 527 أبواب النجاسات ب 81 ح 1.

(3) قرب الاسناد: 290 / 1147، الوسائل 5: 291 أبواب أحكام المساجد ب 65 ح 2.