مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص326
نجسة، لكنا نحكم بطهارتها بعد صيرورتها دقيقا أو خبزا.
وقد ظهر مما ذكرنا أن المراد بالاستحالة هنا استجالة موضوع الحكم شرعا، وتبدل حقيقة ما جعله الشارع مناطا للحكم وموضوعاله، والمناط في تبدل الحقيقة هو تبدل الاسم عرفا.
ثم إن للاستحالة أنواعا كلها مشتركة في إيجابها لتطهر الاعيان النجسة ذاتا، للاصل، وعمومات طهارة ما استحيل إليه، وعدم دليل على نجاسته سوى الاستصحاب الذي لا يمكن التمسك به في المقام، لتبدل الموضوع.
والشك في التبدل كاللاتبدل، للاصل والاستصحاب.
دون المتنجسات على الاقوى، للاستصحاب، وعدم تغير الموضوع كما أشرنا إليه، وبينا تفصيله في موضعه من الاصول.
ومن لم يفرق بين الموضعين فقد بعد عن التحقيق، وأبعد منه من أجرىالحكم في الثاني بمفهوم الموافقة.
فمن أنواعها:
وهي تطهر الاعيان النجسة ذاتا بإحالتها إلى الدخان والرماد والفحم على الاقوى والاشهر مطلقا في الاولين، وعند المتأخرين خاصة في الاخير، بل على الاول الاجماع في المنتهى والتذكرة (1)، وعلى الثاني عن الخلاف (2)، وعليهما عن السرائر (3).
ونسبة دعوى الاجماع إلى المعتبر خطأ (4)، لانه ذكره في دواخن السراجين النجسة، والمراد الابخرة المتصاعدة عنها، لانه قال: لا يتوقى الناس عنها (5)، وما أجمعوا على عدم التوقي عنها هي الابخرة، مع أنه قال في باب ح الاطعمة في
(1) المنتهى 1: 185، التذكرة 1: 8.
(2) الخلاف 1: 499.
(3) السرائر 3: 121.
(4) كما نسبه في مفتاح الكرامة 1: 186.
(5) المعتبر 1: 452.