مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص324
والنواهي، وليس المقام منها.
مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك.
والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر – كما هو ظاهر المنتهى (1) – غير جيد.
وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الاخر وجف التحتاني بحرارة الشمس، فلا يطهر مطلقا.
و: تطهر اللبنية النجسة بالشمس، وإن كانت منقولة، إما لصدق الارض عليها، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم.
وكذا التراب، والمدر، والحجر، والحصى، والرمل، ونحوها.
والكلام في بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق.
(1) المنتهى 1: 177.