پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص322

وبها يخصص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كل موضع في، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الاعضاء.

وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدعيا عليه إجماع الفرقة (1).

ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب (2)، بل في موضع آخرمنه (3) يقدح في إجماعه، بل يوجب – عدم قدح خلافه في الاجماع.

فروع: أ: لو جف بالشمس

وغيرها معا كالهواء، فإن تأخر التجفيف بأحدهما، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر، فالحكم للمتأخر، لصدق الجفيف – بالشمس مع تأخره، وعدمه لا معه.

وصدق الاشراق كما في الرواية (4)، وإصابة الشمس ثم الجفاف كما فيالموثقة وإن أوجبا التطهر في الصورة الثانية أيضا، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه، فيرجع إلى استصحاب النجاسة، ومع الشك يستند الجفات إلى المتأخر لاستصحاب، الرطوبة.

وإن شاركا في التجفيف في زمان، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة (5).

وصرح في المدارك (6) واللوامع بالطهارة.

وهو كذلك، لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس.

(1) الخلاف 1: 218.

(2) المبسوط 1: 38.

(3) الخلاف 1: 495.

(4) المراد بها رواية الحضرمي المتقدمة ص 312.

(5) القواعد 1: 8، التذكرة 1: 8.

(6) المدارك 2: 367.