مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص319
والشمس، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة.
فإن قيل: فعلي هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا، وهو خلاف المنطوق.
قلنا: نعم كذلك إن ابقي المنطوق على عمومه، ولاكن يجب تخصيصه بماإذا كان العضو يابسا، أو يكون الموضع غير محل السجود.
واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال.
المسألة الثانية: ما تطهره الشمس من النجاسات – حقيقة أو حكما – هل هو البول خاصة ؟ كما عن المقنعة (1)، وموضع من المبسوط (2)، والديلمي (3)، والراوندي (4)، وابن حمزة (5)، واستجوده في المنتهى (6).
أو هو وشبهه ؟ كما في الخلاف، والتذكرة والقواعد، والارشاد، والذكرى (7)، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين (8).
أو كل نجاسة مائعة ؟ كما عن موضع آخر من المبسوط (9) و (10) في
(1) المقنعة: 71.
(2) المبسوط 1: 38.
(3) المراسم: 56.
(4) نقله عنه في المختلف: 61.
(5) لم يصرح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة: 79 وذكر النجاسة المائعة وهو القول الثالث.
(6) المتهى 1: 178.
(7) الخلاف 1: 218، التذكرة 1: 8، القواعد 1: 8، مجمع الفائدة 1: 351، الذكرى: 15.
(8) نسبه إليهم في الذخيرة: 170.
(9) المبسوط 1: 90.
(10) المظنون ان ” الواو ” من زيادة النساخ والمراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود في المنتهى 1: 178.