پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص317

البيع مثلا سبب للملكية المطلقة، فلا تزول إلا بمزيل، ولا يمكن أن يكون سببا للملكية في ساعة، بمعنى أنه ليس كذلك شرعا وإن أمكن عقلا.

ومثال الاول في غير الشرعيات: الاذن، فإنه يمكن أن يتحقق أولا الاذن في ساعة، أو يوم، أو شهر، أو في حالة لشخص من آخر.

ومثال الثاني: السواد، فإنه لا يمكن أن يوجد أولا السواد في ساعة، بل يصير موجودا ثم يرتفع بمزيل، وشأن النجاسة في الشرعيات من هذا القبيل، بمعى أنه يثبت بالاستفراء بل إجماع العلماء أنه كذلك وإن كان غير ذلك ممكنا عقلا.

وعلى هذا، فبعد ثبوت النجاسة في الموضع يحتاج رفعها إلى مزيل، وما لم يعلم المزيل تستصحب، ولا يمكن أن يقال: إن الثابت أولا هو وجودها حال بقاء العين.

هذا، مضافا إلى أن الاجماع والاخبار ينفيان تقييدها بوجود العين، لدلالتهما على نجاسة المحل بعد زوال العين إن لم تجففه الشمس.

ومن هذا يندفع ما يشعر به كلام بعضهم (1) في دفع الاستصحاب، من أنا لا نسلم نجاسة الموضع حتي تستصحب، بل يتعلق به أحكام النجس ما دامت العين فيه، لانها فيه لا لتأثرها في المحل.

وأما عن الموثقة: فبأن المذكور في الاستبصار (2) وفي بعض نسخ التهذيب (3) والموافق المذكور في كثير من كتب العلماء، كالمنتهى، والمدارك (4)، وغيرهما (5): ” غير الشمس ” بالغين المعجمة والراء، دون ” عن الشمس ” بالعين المهملة والنون،

(1) المختلف: 61.

(2) الاستبصار 1: 193 / 675.

(3) التهذيب 1: 272 / 802.

(4) المنتهى 1: 177، المدارك 2: 364 (5) مجمع الفائدة 1: 353.