مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص312
المتأخرين (1) الميل إليه، واستجوده في المعتبر (2)، وهو ظاهر المختصر النافع (3)، وتوقف في المدارك (4).
لنا: صحيحة زرارة: عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي أصلي فيه، فقال: ” إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر ” (5).
ورواية الحضرمي: ” ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ” (6).
والرضوى: ” ما وقعت عليه الشمس من الاماكن التى أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل ” (7).
والخدشة في الثانية – بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد، من التطهر بمطلق الاشراق، الشامل لما قبل التجفيف – بشيوع التقيد (8) مع الدليل مندفعة.
وفيها وفي الثالثة – بالضعف لو سلم – بالشهرة منجبرة.
وفيهما وفي الاولى – بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة – بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة.
مضافا إلى أن إرادة المعنى اللغوي – الذي هو عدم القذارة – في نفي النجاسة الشرعية كافية، لكونها أعظم الاقذار وأشدها.
ومع ذلك، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة – وهي أنه الذي لا
(1) المفاتيح 1: 80.
(2) المعتبر 1: 446.
(3) المختصر النافع: 19.
(4) المدارك 2: 366.
(5) الفقيه 1: 157 / 732، الوسائل 3: 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 1.
(6) التهذيب 1: 273 / 804، الاستبصار 1: 193 / 677، الوسائل 3: 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 5.
(7) فقه الرضا (ع): 303، المستدرك: 2: 574 أبواب النجاسات ب 22 ح 5.
(8) في ” ح “: المقيد.