پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص310

لا يضر حينئذ بقاء الدسومة إلا مع ميعان الشئ الدسم، بحيث – ينجس جميع أجزاء الدهن الواقعة فيه.