مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص309
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: ” أرأيت لو بقي أثره ؟ فقال: ” الماء (1) يكفيك ولا يضر أثره (2) وضعفه بالشهرة منجبر.
(إن) (3) قيل: انتقال العرض محال لا يجوز، فبقاؤه كاشف عن بقاء العين.
قلنا: ممنوع، لجواز حصوله بإيجاد الله سبحانه بعد استعداد المحل بالمجاورة مع أن الاحكام الشرعية تابعة للاسماء، واللون والريح لا يسميان عذرة مثلا كيفما كانا.
واستصحاب حكم النجاسة بما مر مندفع.
والتقييد بعسر الازالة يمكن أن يكون لاجل أن ما يسهل إزالته لا ينفك عن العين.
وفيه منع ظاهر.
نعم، الظاهر بقاء العين مع كون اللون بحيث ينشر من المحل، ويتعدى إلى غيره بالمجاورة، وأما الريح فليس كذلك، ولذا يتعدى إلى الغير من غير تعدي العين، كما يتعدى من الورد إلى مجاوره، ويشعر به ما نفى البأس عن بقاء الريحفي على الاستنجاء، فإن الظاهر أن بقاءه إنما يعلم من تعديه إلى يد ونحوها.
وأما الطعم، والزوجة، والملاسة، والدسومة، فالظاهر وجوب إزالتها كما صرح به الشيخ في الاول في النهاية والخلاف (4)، للزوم تحصيل اليقين بزوال العين، والظاهر عدم حصوله مع بقاء واحد منها، فيستصحب بقاء العين المستلزم للنجاسة.
مع أن الادلة غير شاملة لها.
وعموم الاثر في العامي غير مفيد، لعدم انجباره في غير الوصفين.
هذا إذا كان أحد هذه الاعراض من أوصاف ما تنجس به المحل، أما لو لم يكن منه فلا تجب إزالة الوصف.
مثلا: إذا تنجس محل بالشئ الدسم، تجب إزالة الدسومة، لا ما إذا تنجس المحل الدسم بغيره، أو دسم محل نجس، فإنه
(1) كلمة ” الماء ” لا توجد في ” ق “.
(2) المعتبر 1: 436، المنتهي 1: 175، وسنن البيهقي 2: 408.
(3) أضفناها لاقتضاء السياق.
() لم نعثر عليه فيهما.